خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
88
كلمات المحققين
ذا رحم منه قرب أو بعد ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع تملك العبد فان ملكهم لم يبعهم الّا عند الضرورة إلى أثمانهم وجعلوا اخر ما يباع في الدّين عليه وعندي ان سبيل الدّين وقضيّة المذهب هو الأول [ - حجة الانعتاق بالرضاع كتابا وسنة ] وانه لا محيد عنه من طريق الكتاب والسنة لنا من الكتاب قوله عز من قائل في تنزيل الرضاعة في سببية التحريم منزلة النسب و أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ فالتّحريم لا ينصرف إلى ذواتهنّ بل انّما يتعلّق بالمنافع المتعلّقة باعيانهنّ وهي متناولة للاستمتاع والاستخدام والتملّك فيعمّها التحريم إذ تحريم الغير مقتضاه تحريم المنافع جميعا ومن السنّة قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الرضاع لحمة كلحمة النّسب ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وصحيحة الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتّى تفطمه يحلّ لها بيعه قال لا حرم عليها ثمنه ا ليس قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب ا ليس قد صار ابنها وصحيحة معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يملك الرّجل من ذوى قرابته قال لا يملك والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ما سوى ذلك من الرّجال من ذوى قرابته ولا يملك امّه من الرضاعة وكأنه عليه السّلام قد اكتفى بذكر امّه من الرضاعة عن ذكر ما عدا الام من المحرّمات من النساء من الرضاعة اكتفاء بما قد عدّد من المحرمات من النساء من النسب وفي الصّحيح أو الصّحى العالي الاسناد عن ابن أبي عمير عن ابار بن عثمان عن أبي بصير وأبى العبّاس وعبيد بن زرارة كلّهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا ملك الرّجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ولا تملك أمه من الرّضاعة ولا أخته ولا عمّة ولا خالته إذا ملكن عتقن وقال ما يحرم من النّسب فانّه يحرم من الرّضاعة وقال يملك الذّكور ما خلا والدا وولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرّم قلت يجرى في الرضاع مثل ذلك وفي الصحيح الغالي الاسناد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال يعتقها اى ارضاعها يعتقه على معنى أنه يكون سببا لعتقه